فصل: فصلٌ في الغَبْن:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام



.فصلٌ في بيع المضغوط وما أشبهه:

829- وَمَنْ يَبِعْ في غَيْرِ حقٍّ شَرْعِي ** بِالْقَهْرِ مَالاً تَحْتَ ضَغْطٍ مَرْعِي

830- فَالْبَيْعُ إنْ وَقَعَ مَرْدودٌ وَمَنْ ** باعَ يَحوزُ المُشْتَرَى دونَ ثَمَنْ

831- والْخُلْفُ في الْبَيْعِ لِشَيْءٍ مُغْتَصَبْ ** ثالثُها جَوَازُهُ مِمَّنْ غَصَبْ

.فصل في مسائل من أحكام البيع:

832- أَبٌ على بَنيهِ في وِثاقِ ** حَجْرٍ لهُ يَبيعُ بالإطلاقِ

833- وفِعْلُهُ عَلَى السَّدادِ يُحْمَلُ ** وَحَيْثُ لاَ رَدَّ ابْنُهُ مَا يَفْعَلُ

834- وبَيْعُ مَنْ وُصِيَ لِلْمَحْجورِ ** إلاَّ لِمُقْتَضٍ مِنَ المَحْظورِ

835- وجازَ بيعُ حاضِنٍ بِشَرْطِ أنْ ** أُهْمِلَ مَحضونٌ وَلا يَعلو الثَّمَنْ

836- عِشْرينَ دينارًا مِنَ الشَّرْعِيِّ ** فِضية وَذا عَلَى المَرْضِيِّ

837- وَمَا اشْتَرى الْمَريضُ أَوْ مَا باعا ** إن هو ماتَ يأْبى الامْتِناعا

838- فإنْ يَكُنْ حابَى بِهِ فالأَجْنَبي ** مِنْ ثُلْثِهِ يَأْخُذُ مَا بِهِ حُبي

839- وَمَا بِهِ الْوارِثُ حابى مُنِعَا ** وإنْ يُجِزْهُ الوارثونَ اتُّبِعَا

840- وكُلُّ ما القاضي يَبيعُ مُطْلَقَا ** بَيْعُ براءةٍ بِهِ تَحَقَّقَا

841- والخُلْفُ فيما باعَهُ الوَصِيُّ ** أوْ وارثٌ وَمَنْعُهُ المَرْضِيُّ

842- إلاَّ بِمَا الْبَيْعُ بهِ يَكونُ ** برَسْمِ أنْ تُقْضَى بِهِ الدُّيونُ

.فصل:

843- وَمَنْ أَصَمَّ أَبْكَمَ العقودُ ** جائزَةٌ ويَشْهَدُ الشُّهودُ

844- بِمُقْتَضَى إشارةٍ قَدْ أَفْهَمَتْ ** مَقْصودَهُ وَبِرِضاهُ أَعْلَمَتْ

845- فَإنْ يَكُنْ مَعْ ذاكَ أعْمَى امْتَنَعَا ** لِفَقْدِهِ الإِفْهامَ والْفَهْمَ مَعَا

846- كَذاكَ لِلْمَجْنونِ والصَّغيرِ ** يُمْنَعُ والسَّكْرانِ لِلْجُمْهورِ

847- وذو العَمَى يَجوزُ الابْتياعُ لَهْ ** وبَيْعُهُ وكُلُّ عَقْدٍ أَعْمَلَهْ

848- وبَعْضُهُمْ فَرَّقَ بَيْنَ مَنْ وُلِدْ ** أَعْمَى ومَنْ عَماهُ مِنْ بَعْدُ وُجِدْ

.فصل في اختلاف المتبايعين:

849- وَحَيثُمَا اخْتَلَفَ بائعٌ وَمَنْ ** مِنْهُ اشْتَرَى إنْ كانَ في قَدْرِ الثَّمَنْ

850- وَلَمْ يَفُتْ مَا بيعَ فالْفَسْخُ إذَا ** مَا حَلَفَا أَوْ نَكَلاَ قَدْ أُنْفِذَا

851- والْبَدءُ بالْبائعِ ثُمَّ الْمُشْتَري ** في الأَخْذِ والْيَمينُ ذو تَخَيُّرِ

852- ثُمَّ لِكُلِّ واحِدٍ بَعْدُ الرِّضَا ** وقيلَ إنْ تحالَفَا الْفَسْخُ مَضَى

853- وَقيلَ لاَ يُحْتاجُ في الْفَسْخِ إلى ** حُكْم وَسُحْنونٌ لَهُ قَدْ نَقَلاَ

854- وَإنْ يَفُتْ فَالْقَوْلُ للَّذي اشْتَرى ** وذا الَّذي بِهِ الْقَضاءُ قَدْ جَرَى

855- وإنْ يَكُنْ في جِنْسِهِ الخُلْفُ بَدَا ** تفاسَخَا بَعْدَ اليَمينِ أَبَدَا

856- ومَا يفوتُ واقْتَضَى الرُّجوعَا ** بِقيمَةٍ فَذاكَ يَوْمَ بيعَا

857- وحَيثُما المبيعُ باقٍ واخْتُلِفْ ** في أَجَلٍ تَفاسَخَا بَعْدَ الحلفْ

858- وَقيلَ ذا إنِ ادَّعَى المُبتاعُ مَا ** يَبْعُدُ والْعُرْفُ بِهِ قَدْ عُدِمَا

859- وَإنْ يَفُتْ فالْقَولُ عِنْدَ مالِكِ ** لبائِعٍ نَهْجَ الْيَمينِ سالِكِ

860- وقيلَ لِلْمُبْتاعِ والْقَوْلانِ ** لِحافِظِ الْمَذْهَبِ مَنْقولانِ

861- وَفي انْقِضاءِ أَجَلٍ بِذا قُضِي ** حَتَّى يَقولَ إِنَّهُ لَمْ يَنْقَضِ

862- والقَوْلُ قَوْلُ مُشْتَرٍ بَعْدَ الحَلِفْ ** في القَبْضِ فيما بَيْعُهُ نَقْدًا عُرِفْ

863- وهو كذا لبائعٍ فيما عَدَا ** مُسْتَصْحَبِ النَّقْدِ وَلَوْ بعد مَدَا

864- كَالدُّورِ والرَّقيقِ والرِّباعِ ** مَا لَمْ يُجاوِزْ حَد الابْتِياعِ

865- والْقَبْضُ للسِّلْعَةِ فيهِ اخْتُلِفَا ** جارٍ كقَبْضٍ حُكْمُهُ قَدْ سَلَفَا

866- الَقَولُ قوْلُ مُدَّعٍ للأَصْلِ ** أَوْ صِحَّةٍ في كُلِّ فِعْلٍ فِعْلِ

867- مَا لَمْ يَكُنْ في ذاكَ عُرْف جار ** عَلَى خِلافِ ذاكَ ذو اسْتِقْرارِ

868- وَتابِعُ الْمبيع كالسَّرْجِ اخْتُلِفْ ** فيهِ يُرَدُّ بَيْعُهُ بَعْدَ الحلِفْ

869- وذاكَ إنْ لَمْ يَفُتِ الْمَبيعُ ** وَيَبْدَأُ الْيَمينُ مَنْ يَبيعُ

870- وَذَا الذي قالَ بِهِ ابْنُ الْقاسِمِ ** وَإنْ يَفُتْ فَلاِجْتِهادِ الْحاكِمِ

871- وبَيْعُ مَنْ رُشِّدَ كالدَّارِ ادَّعَى ** بِأَنَّهُ في سَفَهٍ قَدْ وَقَعَا

872- لِلْمُشْتَري القَوْلُ بِهِ مَعْ قَسَمِ ** وَعَكْسُ هذا لابْنِ سُحْنونٍ نُمي

873- وَمَنْ يكُنْ بِمالِ غَيْرِهِ اشْتَرَى ** والْمُشْتَرَى لَهُ للأَمْرِ أَنْكَرَا

874- وحَلَفَ الآمِرُ فَالْمَأْمورُ ** مِنْهُ ارْتِجاعُ مَالِهِ مَأْثورُ

875- وَما لَهُ شَيْءٌ عَلَى مَنْ باعَا ** مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ صَدَّقَ الْمُبْتاعَا

876- وَقِيلَ بَلْ يَكونُ ذا تَخَيُّرِ ** في أَخْذِهِ مِنْ بائِعٍ أَوْ مُشْتَرِ

877- والبَيْعُ في القَوْلَيْنِ لَنْ يَنْتَقِضَا ** والْمُشْتَرِي لَهُ المبيعُ مُقْتَضَى

.فصل في حكم البيع على الغائب:

878- لِطالبِ الحُكْمِ عَلَى الغُيَّاب ** يُنْظَرُ في بُعْدٍ وَفي اقْتِراب

879- فَمَنْ عَلَى ثَلاثَةِ الأَيَّامِ ** ونَحْوِهَا يُدْعَى إلى الأَحْكامِ

880- ويُعْذِرُ الحاكِمُ في وصولِهِ ** بِنَفْسِهِ لِلْحُكْمِ أَوْ وَكيلِه

881- فإنْ تَمَادى والمَغيبُ حَاله ** بيعَ بإِطْلاَقٍ عَلَيْهِ مالُهُ

882- بعدَ ثُبوتِ المُوجباتِ الأُوَّلِ ** كالدَّيْنِ والْغَيْبَةِ والتَّمَوُّلِ

883- وما مِنَ الدَّيْنِ عليْهِ قُضِيَا ** وكَالطَّلاَقِ والعِتاقِ أُمْضِيَا

884- ومَا لَهُ لِحُجَّةٍ إرجاءُ ** في شأنِ ما جَرى بِهِ القضاءُ

885- إلاّ معَ اعْتِقالِهِ مِنْ عُذْرِ ** مثْلِ العدوِّ وارْتِجاجِ البَحْرِ

886- والحكمُ مثلِ الحالةِ المُقَرَّرَهْ ** فيمَنْ عَلَى مسافَةٍ كالْعَشَرَه

887- وفي سِوى اسْتِحْقاقِ أصْلٍ أُعْمِلاَ ** والخلفُ في التَّفْليسِ معْ عِلْمِ المَلاَ

888- وذا لهُ الحُجَّةُ تُرْجَى والذي ** بِيع عليهِ ما لَهُ مِنْ مُنْقِذِ

889- ويَقْتَضي مِنْ موجِبِ الرُّجوعِ ** مِنَ الغريمِ ثَمَنُ المَبيعِ

890- وغائبٌ مِنْ مِثْلِ قُطْرِ المَغْرِبِ ** لِمثلِ مَكَّةَ ومِثْلِ يَثْرِبِ

891- ما الْحُكْمُ في شَيْءٍ عليْهِ يَمْتَنِعْ ** وهو على حُجَّتِهِ ما تَنْقَطِعْ

892- والحُكْمُ مَاضٍ أَبَدًا لا يُنْقَضُ ** وَمَا بِهِ أُفيتَ لاَ يَنْتَقِضُ

893- لكنَّ معْ بَراءَةٍ يُقْضَى لَهُ ** بِأَخْذِهِ مِنَ الغريمِ مَا لَهُ

.فصلٌ في العيوب:

894- وَمَا مِنَ الأُصولِ بِيعَ وَظَهَرْ ** لِلْمُشْتَري عَيْبٌ بِهِ كانَ اسْتَتَرْ

895- فإِنْ يَكُنْ لَيْسَ لَهُ تَأْثيرُ ** في ثَمَنٍ فَخَطْبُهُ يَسيرُ

896- ومَا لِمَنْ صارَ لَهُ الْمَبيعُ ** رَدٌّ وَلاَ بِقيمةٍ رُجوعُ

897- وَإنْ يَكُنْ يَنْقُصُ بَعْضُ الثَّمَنِ ** كَالعيبِ عَنْ صَدْعِ جِدارٍ بَيِّنِ

898- فالْمُشْتَري لَهُ الرُّجوعُ هاهنا ** بِقيمة العَيْبِ الَّذي تَعَيَّنَا

899- وَإنْ يَكُنْ لِنَقْصِ ثُلْثِهِ اقْتَضَى ** فَمَا عَلاَ فالرَّدُّ حَتْمٌ بالقضَا

900- وَكُلُّ عَيْبٍ يَنْقُصُ الأَثْمانَا ** في غَيْرِهَا رُدَّ بِهِ مَا كانَا

901- وبَعْضُهُمْ بِالأَصْلِ عَرْضًا أَلْحَقَا ** في أَخْذِ قيمَةٍ عَلَى مَا سَبَقَا

902- ثُمَّ العُيوبُ كُلُّها لا تُعْتَبَرْ ** إلاَّ بِقَوْلِ مَنْ لَهُ بِهَا بَصَرْ

903- والْمُشْتَري الشَّيْءَ وبَعْدُ يَطَّلِعْ ** فِيهِ عَلَى عَيْبٍ قِيامُهُ مُنِعْ

904- إلاَّ مَعَ الفَوْرِ ومَهْمَا اسْتَعْمَلاَ ** بَعْدَ اطلاعِهِ المعيبَ بَطَلاَ

905- كاللُّبْسِ والرُّكوبِ والبِنَاءِ ** والْهَدْمِ والجِماعِ للإِمَاءِ

906- وكامِنٌ يَبْدو مَعَ التَّغْييرِ ** كَالسُّوسِ لاَ يُرَدُّ في الْمَأْثورِ

907- والبقُّ عَيْبٌ مِنْ عُيوبِ الدُّورِ ** ويوجِبُ الرَّدَّ عَلَى الْمَشهورِ

908- وَأُجْرَةُ السِّمْسارِ تُسْتَرَدُّ ** حيثُ يَكونُ لِلْمَبيعِ رَدُّ

909- وَحيثُمَا عُيِّنَ قاضٍ شُهِدَا ** لِلْعَيْبِ فَالإِعْذارُ فيهم عُهِدَا

.فصلٌ في الغَبْن:

910- ومَنْ بِغَبْنٍ في مبيعٍ قاما ** فَشَرْطُهُ أَنْ لاَ يَجوزَ العَامَا

911- وَأَنْ يَكونَ جَاهِلاً بِمَا صَنَعْ ** والغَبْنُ بالثُّلْثِ فَمَا زادَ وَقَعْ

912- وعِنْدَ ذَا يُفْسَخُ بالأَحْكامِ ** وَلَيْسَ لِلْعارِفِ مِنْ قِيامِ

.فصلٌ في الشُّفعة:

913- وَفي الأُصولِ شُفْعَةٌ مِمَّا شُرِعْ ** في ذي الشِّياعِ وَبِحَدّ تَمْتَنِعْ

914- وَمِثْلُ بِئْرٍ وَكَفَحْلِ النَّحْلِ ** تَدْخُلُ فيها تَبَعًا للأَصْلِ

915- والماءُ تابِعٌ لهَا فيهِ احْكُمِ ** ووَحْدهُ إنْ أَرْضُهُ لَمْ تُقْسَمِ

916- والفُرْنُ والحَمَّامُ والرَّحَى القَضَا ** بالأَخْذِ بالشُّفْعَةِ فيها قَدْ مَضَى

917- وفي الثِّمارِ شُفْعَةٌ إنْ تَنْقَسِمْ ** وَذا إنِ المَشْهورُ في ذاكَ الْتُزِمْ

918- وَمْثْلُهُ مشْتَرَكٌ مِنَ الثَّمَرْ ** لِلْيُبْسِ إنْ بَدْو الصَّلاحِ قَدْ ظَهَرْ

919- وَلَمْ تُبِحْ لِلْجارِ عندَ الأَكْثَرِ ** وفي طريقٍ مُنِعَت وَأَنْدَرِ

920- والْحَيوانِ كُلِّهِ والبِيرِ ** وجُمْلَةِ العُروضِ في الْمَشْهورِ

921- وفي الزُّروعِ والبُقولِ والخُضَرْ ** وفي مُغَيَّبٍ في الارضِ كالجَزَرْ

922- ونَخْلَةٍ حيثُ تكونُ واحِدَهْ ** وشِبْهِها وفي البيوعِ الفاسِدَهْ

923- ما لمْ تُصَحَّح فبقيمة تجب ** كذاك ذو التعويض ذا فيه يَجِبْ

924- والخُلْفُ في صنف المقاثِيِّ اشْتَهَرْ ** والأَخْذُ بالشُّفْعَةِ فيهِ مُعْتَبَرْ

925- والتَّرْكُ لِلْقِيامِ فوْقَ الْعامِ ** يُسْقِطُ حقَّهُ مَعَ المُقامِ

926- وغائِبٌ باق عليها وكذا ** ذو العُذْرِ لَمْ يَجِدْ إليْهَا مَنْفَذَا

927- والأبُ والوصيُّ مَهْمَا غَفَلاَ ** عَنْ حَدِّها فَحُكْمُهَا قَدْ بَطَلاَ

928- وَإنْ يُنازِعْ مُشْتَرٍ في الاِنْقِضَا ** فَللشَّفيعِ مَعْ يَمينِهِ الْقَضَا

929- وَلَيْسَ الإسقاطُ بِلازِمٍ لِمَنْ ** أَسْقَطَ قَبْلَ الْبَيْعِ لاَ عِلْمَ الثَّمَنْ

930- كذلك لَيْسَ لاَزِمًا مَنْ أُخْبِرَا ** بِثَمَنٍ أَعْلَى وَبالنَّقْصِ الشِّرَا

931- وشُفْعَةٌ في الشِّقْصِ يُعْطَى عَنِ عِوَض ** والْمَنْعُ في التَّبرُّعاتِ مُفْتَرَضْ

932- والخُلْفُ في أَكْرِيَةِ الرِّباعِ ** والدُّورِ والحُكْمُ بالامتناعِ

933- وَلَيْسَ للشَّفيعِ مِنْ تأخيرِ ** في الأَخْذِ أَوْ في التَّرْكِ في الْمَشْهورِ

934- وَلاَ يَصِحُّ بيعُ شُفْعَةٍ وَلاَ ** هِبَتُهَا وَإِرْثُهَا لَنْ يُحْظَلاَ

935- وَحَيثُمَا في ثَمَنِ الشَّقْصِ اختُلِفْ ** فَالقَوْلُ قولُ مُشْتَرٍ مَعَ الحَلِفْ

936- إنْ كانَ ما ادَّعاهُ لَيسَ يَبْعُدُ ** وقيلَ مُطْلَقًا ولا يُعْتَمَدُ

937- وابنُ حبيبٍ قال بلَ يُقَوِّمُ ** وباخْتيارٍ للشَّفيعِ يُحْكَمُ

938- وَمَنْ لَهُ الشُّفْعَةُ مَهْمَا يَدَّعي ** بَيْعًا لِشَقْصٍ حِيزَ بالتَّبَرُّعِ

939- فما ادّعاهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَهْ ** وَخَصْمُهُ يَمينُهُ مُعَيَّنَهْ

940- والشِّقْصُ لاثْنَيْنِ فأعْلَى مُشْتَرَى ** يُمْنَعُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ ما يَرَى

941- إنْ كانَ ما اشْتُرى صَفْقَةً وَمَا ** في صَفَقَاتٍ ما يشاءُ الْتَزَمَا

942- والشُّرَكاءُ للشَّفيعِ وَجَبا ** أنْ يَشْفَعوا معهُ بِقَدْرِ الأَنْصِبا

943- وما بِعيبٍ حُطّ بالإطلاقِ ** عن الشَّفيعِ حُطّ باتِّفاقِ

944- ولا يُحيلُ مُشْتَرٍ لبائعِ ** على الشَّفيعِ لِاقتضاءِ مانِعِ

945- وَلَيْسَ للبائِعِ أنْ يَضْمَنَ عنْ ** مُسْتَشْفِعٍ لمُشْتَرٍ مِن الثَّمَنْ

946- ويَلْزَمُ الشَّفيعَ حالُ ما اشْتُرِي ** مِنْ جِنْسِ أَوْ حُلولٍ أو تأَخُّرِ

947- وحيثُما الشَّفيعُ لَيْسَ بالمَلي ** قيلَ لَهُ سُقْ ضامِنًا أَوْ عَجّلِ

948- وَمَا يَنوبُ المُشْتَري فيما اشْتَرَى ** يَدْفَعُهُ لَهُ الشفيعُ مُحْضَرَا

.فصل في القسمة:

949- ثلاثٌ القِسْمَةُ في الأُصولِ ** وغَيْرِها تَجوزُ معْ تفصيلِ

950- فَقِسْمَةُ القُرْعَةِ بالتَّقْويمِ ** تسوغُ في تماثُلِ المَقسومِ

951- ومَنْ أَبى الْقَسْمَ بِها فَيُجْبَرُ ** وجَمْعُ حظَّيْنِ بِها مُسْتَنْكَرُ

952- كَذاكَ في اخْتِلافِ الأَجْناسِ وَفي ** مَكيلٍ أَوْ موْزونٍ الْمَنْعُ اقْتُفي

953- وَلاَ يَزيدُ بَعْضُهُمْ شَيْئًا وَلاَ ** يُزادُ في حَظ لِكَيْ يُعَدَّلاَ

954- وَبَيْنَ أهلِ الْحَجْرِ لَيْسَ يَمْتَنِعْ ** قَسْمٌ بِهَا وَمُدَّعي الغَبْنَ سُمِعْ

955- وهذه القِسْمَةُ حيثُ تُسْتَحَقْ ** يَظْهَرُ فيها أَنَّها تمييزُ حقْ

956- وقِسْمةُ الوِفاقِ والتَّسْليمِ ** لكنْ مع التَّعْديلِ والتَّقْويمِ

957- جَمْعٌ لِحَظَّيْنِ بِها لا يُتَّقَى ** وتَشْمَلُ المَقْسومَ كُلاًّ مُطْلَقَا

958- في غيرِ ما مِنَ الطَّعامِ الْمُمْتَنِعْ ** فيهِ تَفاضُلٌ ففيهِ تَمْتَنِعْ

959- وَأُعْمِلَتْ حتَّى عَلَى المَحْجورِ ** حيثُ بدا السَّدادُ في الْمَشْهورِ

960- وما مَزيدُ الْعَيْنِ بالمَحْظورِ ** ولا سِواهُ هَبْهُ بالتأخيرِ

961- ومَنْ أَبَى القَسْمَ بِها لا يُجْبَرُ ** وقائِمٌ بالْغَبْنِ فيها يُعْذَرُ

962- وقِسْمَةُ الرِّضَا والاتِّفاقِ ** مِنْ غَيْرِ تَعْديلٍ عَلَى الإِطْلاقِ

963- كَقِسْمَةِ التَّعْديلِ والتَّراضي ** فيما عَدَا الغَبْنَ مِنَ الأَغْراضِ

964- ومُدَّعٍ غَبْنًا بها أَوْ غَلَطَا ** مُكَلَّفٌ إنْ رامَ نَقْضًا شَطَطَا

965- وقِسْمَةُ الْوَصِيِّ مُطْلَقًا عَلَى ** مَحْجورِهِ مَعْ غَيْرِهِ لَنْ تُحْظَلَ

966- فَإنْ يَكُنْ مُشارِكًا لِمَنْ حَجَرْ ** في قِسْمَةٍ فَمَنْعُهُ مِنْهَا اشْتَهَرْ

967- إلاَّ إذَا أَخْرَجَهُ مُشاعَا ** مَعْ حَظِّهِ قَصْدًا فَلاَ امْتِناعَا

968- ويَقْسِمُ القاضي عَلَى المَحْجورِ مَعْ ** وَصِيِّهِ عِنْدَ اقْتِفاءِ مَنْ مَنَعْ

969- كَذَا لَهُ القَسْمُ على الصِّغارِ ** وغائبٍ مُنْقَطِع الأَخْبارِ

970- وَحَيثُ كانَ القَسْمُ لِلْقُضاةِ ** فَبَعْدَ إثْباتٍ لموجباتِ

971- ويُتْرَكُ القَسْمُ عَلَى الأَصاغِرِ ** لحالِ رَشْدٍ أَوْ لوَجْهٍ ظاهِرِ

972- وَمَنْ دَعَا لبيعِ ما لا يَنْقَسِمْ ** لَمْ يُسْمَعْ إلاَّ حيثُ إضْرارٌ حُتِمْ

973- مِثْلُ اشْتِراكِ حائطٍ أَوْ دارِ ** لا كالرَّحَى والْفُرْن في المختارِ

974- وكلُّ ما قِسْمتُهُ تَعَذَّرُ ** تُمْنَعُ كالتي بِهَا تَضَرُّرُ

975- ويَحْكُمُ القاضِي بتَسْويقٍ وَمَنْ ** يُريدُ أَخْذَهُ يَزيدُ في الثَّمَنْ

976- وَإنْ أَبَوْا قَوَّمَهُ أَهْلُ البَصَرْ ** وآخِذٌ لَهُ يُقَضِّي مَنْ يَذَرْ

977- وَإنْ أَبَوْا بِيعَ عَلَيْهِمْ بالْقَضَا ** واقْتَسَموا الثَّمَنَ كَرْهًا أَوْ رِضَا

978- والرَّدُّ لِلْقِسْمَةِ حيثُ يُسْتَحَقْ ** منْ حِصَّةٍ غَيْرُ يَسيرٍ مُسْتَحَقْ

979- والْغَبْنُ مَنْ يَقومُ فيهِ بَعْدَ ** أَنْ طالَ واسْتَقَل قَدْ تَعَدَّى

980- والمُدَّعِي لِقِسْمَةِ البناتِ ** يُؤْمَرُ في الأَصَحِّ بالإثْباتِ

981- وَلاَ يَجوزُ قَسْمُ زَرْعٍ أَوْ ثَمَرْ ** مَعَ الأُصولِ والتَّناهِي يُنْتَظَرْ

982- وَحَيْثُمَا الإِبَّارُ فيهِمَا عُدِمْ ** فَالْمَنْعُ مِنْ قِسْمَةِ الأَصْلِ مُنْحَتِمْ

983- وَمَعَ مَأبورٍ يَصِحُّ القَسْمُ في ** أُصولِهِ لاَ فيهِ مَعْهَا فاعْرِفِ

984- وَقَسْمُ غَيْرِ الثَّمْرِ خَرْصًا والْعِنَبْ ** مِمَّا عَلَى الأَشْجارِ مَنْعُهُ وَجَبْ

985- وَيَنْقُضُ الْقَسْمُ لِوارِثٍ ظَهَرْ ** أَوْ دَيْنٍ أَوْ وَصِيَّةٍ فيما اشْتَهَرْ

986- إلا إذا ما الوارِثون باؤوا ** بِحَمْلِ دَيْنٍ فَلَهُمْ ما شاؤوا

987- والْحَلْيُ لاَ يُقْسَمُ بَيْنَ أَهْلِهِ ** إلا بوزنٍ أوْ بأَخْذِ كُلِّهِ

988- وَأَجْرُ مَنْ يَقْسِمُ أَوْ يُعَدِّلُ ** عَلَى الرؤوسِ وعَلَيْهِ العَمَلُ

989- كذلكَ الكاتِبُ لِلْوَثيقَهْ ** لِلْقاسمينَ مُقْتَفٍ طَريقَهْ

990- وَأُجْرَةُ الكَيَّالِ في التَّكْسيرِ ** مِنْ بائعٍ تُؤْخَذُ في الْمَشْهورِ

991- كَذاكَ في الْمَوْزونِ والْمَكيلِ ** الْحُكْمُ ذا مِنْ غَيْرِ مَا تَفْصيلِ